في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارة التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
الوزارة: وزارة الصحة العامة
الوزير: وزير الصحة العامة
المركز: (مركز نوفر)
المدير العام: مدير عام المركز
الإدمان: مرض مزمن وانتكاسي يصيب الدماغ نتيجة للتعاطي الضار لعقار مؤثر نفسياً، أو مخدر أو مسكر، يسبب ضرراً صحياً أو اضطرابات ذات دلالة مرضية، ويدفع الشخص إلى البحث المستمر عن المخدرات والمسكرات والاستعمال القهري لها.
يُنشأ مركز يُسمى “مركز (نوفر)”، يتبع الوزارة، وتكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة، ويكون مقره مدينة الدوحة.
يهدف المركز إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، وفقاً للسياسات التي تعتمدها الوزارة، وفي إطار المنهجية المعتمدة بالمنتجعات الاستشفائية، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
يضع المركز النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية وسرية المعلومات المتعلقة بهم، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي.
يكون للمركز مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، ويجوز أن يكون للمركز مساعد مدير يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
يتولى المدير العام تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للوزارة، ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية
يُمثل المدير العام المركز أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام.
يضع المركز لوائحه الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تمكنه من تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة لمرضى الإدمان، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام.
تكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لوزير المالية تعيين مدقق حسابات أو أكثر للمركز، ولمدقق الحسابات، في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يحقق موجودات المركز والتزاماته.
ويرفع مدقق الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة تدقيق حسابات المركز، متضمناً اقتراحاته وتوصياته، إلى وزير المالية.
يرفع المدير العام إلى الوزير تقارير سنوية عن الأوضاع الإدارية والمالية والفنية للمركز متضمنة اقتراحاته وتوصياته.
وللوزير أن يطلب من المدير العام، في أي وقت، تقديم التقارير المشار إليها، أو غيرها من التقارير ذات الصلة بأي من أنشطة المركز.
يُصدر الوزير، بناءً على اقتراح المدير العام، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.